الشهيد الثاني
47
مسالك الأفهام
الرابع : أن تكون مستبرأة ، فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه . ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة ، وفيمن لم تبلغ المحيض ، وفي الحامل ، والمسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها . ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق .
--> ( 1 ) في ص : 35 - 36 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 305 ب ( 25 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فهي . ( 5 ) كذا في النسخ والحجريتين " وفي ( ح ) : خلع ، ولعل الصحيح : خلق . ( 6 ) لاحظ الوسائل 15 : 410 ب ( 4 ) من أبواب العدد .